فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُشْتَرِي) الْقِنِّ (الْمُحْرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ) إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِلَا إذْنٍ (وَ) فِي (عَدَمِهِ) إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِإِذْنٍ، لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ بَائِعِهِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ) بِإِحْرَامِ الْقِنِّ (وَلَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ) لِتَعَطُّلِ مَنَافِعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ إحْرَامِهِ فَإِنْ مَلَكَ مُشْتَرٍ تَحْلِيلَهُ فَلَا فَسْخَ لَهُ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ فِي الْإِحْرَامِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ابْتِدَاء

٢٬٠٠٠

وَكَذَا لَا فَسْخَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومشتري المحرم كبائعه) يعني: أن العبد المحرم متى باعه سيده كان المشتري (في تحليله وعدمه) كبائعه.

٥٬٥٤٦

فإن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله،

٥٬٥٤٧

وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله. (وله) أي: وللمشتري (الفسخ) أي: فسخ البيع (إن لم يعلم) أن العبد محرم، (و) والحال أنه (لم يملك تحليله) ؛ لأنه إذا كان في إحرام يملك المشتري تحليله، كان إبقاؤه على الإحرام كإذنه له فيه ابتداءً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في تحليله) يعني: إن كان بغير إذن.

* قوله: (وعدمه) يعني: إن كان أحرم بإذن.

* قوله: (ولم يملك تحليله) يعني: إن كان إحرامه بإذن البائع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.