فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِنْهَا) أَيْ الِاسْتِطَاعَةِ (سَعَةُ وَقْتٍ) بِأَنْ يَكُونَ مُتَّسِعًا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ وَالسَّيْرُ فِيهِ حَسَبَ الْعَادَةِ، لِعُذْرِ الْحَجِّ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهِ

٢٬٠٠٦

فَلَوْ شَرَعَ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ بَيَّنَّا عَدَمَ وُجُوبِهِ ; لِعَدَمِ وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومنها) أي: ومن الاستطاعة على الأصح: (سعة وقت) أي: كون الوقت متسعاً يمكنه الخروج إليه فيه، والسير حيث ما جرت به العادة؛ لتعذر فعل الحج مع ضيق الوقت عنه، وكعدم الزاد والراحلة.

٥٬٥٥٩

فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم وجوبه ، لعدم وجود الاستطاعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.