فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْقُطَانِ) أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (عَمَّنْ يَجِدُ نَائِبًا) مَعَ عَجْزِهِ عَنْهُمَا لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ بِنَفْسِهِ، وَنَائِبِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسقطان) أي: الحج والعمرة (عمن لم يجد نائباً) من العاجز عن الحج والعمرة؛ لكبر أو مرض أو غيرهما ممن تجوز له الاستنابة فيهما؛ لعدم استطاعته بنفسه ونائبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.