فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَسْقُطُ حَجٌّ (عَنْ) مَعْضُوبٍ (حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ) وَلَوْ مَعْذُورًا كَدَفْعِ زَكَاةِ مَالِ حَيٍّ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ

٢٬٠١٠

بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ (وَيَقَعُ) حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ (عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ الْحَاجِّ (وَلَوْ) كَانَ الْحَجُّ (نَفْلًا) عَنْ مَحْجُوجٍ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ، لَكِنَّ قِيَاسَ مَا سَبَقَ آخِرَ الْجَنَائِزِ: يَصِحُّ جَعْلُ ثَوَابِهِ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا عن حي بلا إذنه) يعني: أنه لو حج إنسان عن حي معذور بدون إذنه لم يسقط عنه فرض الحج، كما لو دفع أجنبي زكاة مال غيره بغير إذنه فإنها لا تسقط.

٥٬٥٨١

بخلاف دين الآدمي، لأنه ليس بعبادة. (ويقع) حج من حج عن حي بلا إذنه (عن نفسه) أي: نفس الحاج (ولو) كان الحج (نفلاً) عن المحجوج عنه بغير إذنه، لعدم استئذانه مع إمكانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.