فإن لم يحاذ ميقاتا أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بِمَرْحَلَتَيْنِ
Its commentaries
(أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بِقَدْرِ مَرْحَلَتَيْنِ) فَيُحْرِمُ فِي الْمِثَالِ مِنْ جُدَّةَ لِأَنَّهَا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْمَوَاقِيتِ [فَصْلٌ تُجَاوِزُ مِيقَاتٍ بِلَا إحْرَامٍ] فَصْلٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ نَصًّا أَوْ أَرَادَ الْحَرَمَ أَوْ أَرَادَ نُسُكًا
Adds nothing on this mas’ala.
قال في " الرعاية "
وكذا الشافعية: (فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين) أ: بقدر مرحلتين.
وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة.
قال في " الفروع ": وهذا متجه.
***
وقال بعضهم قوله: (فمن أبعدهما) ؛ يعني: اعتبارًا؛ أيْ: بأن يعتبر أن إحرامه من الأبعد، وهذا لا
فائدة فيه، فالأولى الجواب: بأن المراد أنهما تساويا بالنسبة لمحاذاة المحرم، لكن أحدهما أبعد من الآخر في الإيصال إلى مكة، بأن كان أحدهما مستويًا أو سهلًا، والآخر منحنيًا أو وعرًا. ويدل لذلك عبارة شيخ الإسلام الشافعي في شرح الروض حيث قال "ولو حاذى ميقاتَين أحرم من أقربهما إليه،
وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته،
وإن حاذى ميقاتًا أبعد، فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه،
وإن حاذى الأقرب إليها أو لا، كإن كان الأبعد منحرفًا أو وعرًا.
فإن قيل: فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته؟. قلنا: لا، بل ميقاته الأبعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدًا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدّم،
لا إن رجع إلى الآخر،
فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمارِّ على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.