Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بِقَدْرِ مَرْحَلَتَيْنِ) فَيُحْرِمُ فِي الْمِثَالِ مِنْ جُدَّةَ لِأَنَّهَا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْمَوَاقِيتِ [فَصْلٌ تُجَاوِزُ مِيقَاتٍ بِلَا إحْرَامٍ] فَصْلٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَرَادَ مَكَّةَ نَصًّا أَوْ أَرَادَ الْحَرَمَ أَوْ أَرَادَ نُسُكًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

قال في " الرعاية "

5,642

وكذا الشافعية: (فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين) أ: بقدر مرحلتين.

وذكر الحنفية مثله إن تعذر معرفة المحاذاة.

5,643

قال في " الفروع ": وهذا متجه.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وقال بعضهم قوله: (فمن أبعدهما) ؛ يعني: اعتبارًا؛ أيْ: بأن يعتبر أن إحرامه من الأبعد، وهذا لا

1,299

فائدة فيه، فالأولى الجواب: بأن المراد أنهما تساويا بالنسبة لمحاذاة المحرم، لكن أحدهما أبعد من الآخر في الإيصال إلى مكة، بأن كان أحدهما مستويًا أو سهلًا، والآخر منحنيًا أو وعرًا. ويدل لذلك عبارة شيخ الإسلام الشافعي في شرح الروض حيث قال "ولو حاذى ميقاتَين أحرم من أقربهما إليه،

1,300

وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته،

1,301

وإن حاذى ميقاتًا أبعد، فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه،

1,302

وإن حاذى الأقرب إليها أو لا، كإن كان الأبعد منحرفًا أو وعرًا.

1,303

فإن قيل: فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته؟. قلنا: لا، بل ميقاته الأبعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدًا للنسك، ولم يعرف موضع المحاذاة، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدّم،

1,304

لا إن رجع إلى الآخر،

1,305

فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمارِّ على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.