لَا هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا
الشروح عليها
(لَا) تُعْتَبَرُ (هَذِهِ الشُّرُوطُ) جَمِيعُهَا (فِي كَوْنِهِ) أَيْ الْآتِي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُسَمَّى (مُتَمَتِّعًا) فَإِنَّ الْمُتْعَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَكِّيِّ كَغَيْرِهِ وَرِوَايَةُ الْمَرْوَزِيِّ «لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ» أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) يعتبر أيضاً (هذه الشروط) [يعني: جميعها] (في كونه) أي: كون الآتى بالحج والعمرة (متمتعاً) في الأصح.
ومعنى كلام الموفق: يعتبر به. وجزم به في " الرعاية " إلا الشرط السادس.
فإن المتعة تصح من المكي كغيره.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد كالإفراد. ونقل المروذي: ليس لأهل مكة متعة. انتهى.
قال القاضي والموفق وغيرهما: معناه ليس عليهم دم متعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.