فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُ الدَّمُ) أَيْ دَمُ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ (بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)

٢٬٠٥٠

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} أَيْ فَلْيُهْدِ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْحَجُّ عَرَفَةَ» وَ «يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» وَلَا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ بِفَسَادِ (نُسُكِهِمَا) لِأَنَّ مَا وَجَبَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الصَّحِيح وَجَبَ فِي الْفَاسِدِ كَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ دَمُهُمَا (بِفَوَاتِهِ) أَيْ الْحَجِّ كَمَا لَوْ فَسَدَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزم الدم) أي: دم التمتع والقران (بطلوع فجر يوم النحر) . جزم به في "الخلاف "، ورد ما نقل عن أحمد بخلافه إليه، وقدمه جماعة؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة ١٩٦]، أي: فليهد.

وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه؛ كقوله:" الحج عرفة " ، و" يوم النحر يوم الحج الأكبر " .

ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه. فكان وقت وجوبه.

ولأن إحرام الحج يتعلق به صحة التمتع. فلم يكن وقتاً للوجوب؛ كإحرام العمرة.

ولأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل. فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف؛ كطواف ورمي وحلق.

٥٬٧٠٦

وعنه: أنه يجب بإحرام الحج، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ للآية.

ولأنه غاية. فكفى اوله؛ كأمره بإتمام الصيام إلى الى الليل.

٥٬٧٠٧

وعنه: بوقوفه بعرفة، وفاقاً لمالك.

٥٬٧٠٨

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيته التمتع حينئذ. (ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما) على الأصح. نص عليه؛ لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد؛ كالطواف وغيره.

٥٬٧٠٩

وعنه: يسقط؛ لأنه لم يترفه بأحد السفرين. (او فواته) يعني: أنه لا يسقط دم التمتع والقران بفوات نسكهما على الأصح؛ كما لوفسد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو فواته) ؛ أيْ: الحج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.