فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا قَضَى الْقَارِنُ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمَانِ) دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ وَدَمٌ لِقِرَانِهِ الثَّانِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا قضى القارن قارناً: لزمه دمان) ، دم لقرانه الاول، ودم لقرانه الثانى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإذا قضى القارن قارنًا) ؛ أيْ: ما فاته.

* قوله: (لزمه وإن) دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثاني.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.