فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَضَى الْقَارِنُ (مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَتَى بِنُسُكٍ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قضى القارن (مفرداً لم يلزمه شيء) لقرانه الاول؛ لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. جزم به الموفق وغيره، وقدمه في " الفروع ".

وجزم غير واحد: يلزمه دم لقرانه الاول؛ لأن القضاء كالأداء.

٥٬٧١٠

قال في " الفروع ": وهو ممنوع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومفردًا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل،

١٬٣١٧

وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء .

١٬٣١٨

قال في الفروع : "وهو ممنوع". أقول: الأظهر القول باللزوم؛ لأنه لا وجه لسقوط ما وجب.

ثم رأيت شيخنا نقل ذلك عن بعض الأصحاب،

١٬٣١٩

وأن صاحب الفروع استدرك عليه بالمنع، ولم يتعقبه شيخنا، وحينئذٍ فينبغي أن يقيد قولهم لا يسقط بفواته، بقولنا ما لم يقضه على صفة أعلى، وإلا سقط، فتدبر!، وهو حاصل ما في الحاشية أيضًا.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: سكت عما إذا قضى القارن متمتعًا، فهل يلزمه دمان دم لقرانه في الأول، ودم لتمتعه في الثاني، أو لا يلزمه إلا دم لتمتعه؛ لأنه انتقل إلى صفة أعلى، قياسًا على ما ذكروه ، أو لا يلزمه شيء حتى للقضاء متمتعًا؛ لأنه لم يترفَّه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتَين؟ اختار شيخنا في الحاشية هذا الأخير، فليحرر !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.