Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَضَى الْقَارِنُ (مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَتَى بِنُسُكٍ أَفْضَلَ مِنْ نُسُكِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن قضى القارن (مفرداً لم يلزمه شيء) لقرانه الاول؛ لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. جزم به الموفق وغيره، وقدمه في " الفروع ".

وجزم غير واحد: يلزمه دم لقرانه الاول؛ لأن القضاء كالأداء.

5,710

قال في " الفروع ": وهو ممنوع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومفردًا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل،

1,317

وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء .

1,318

قال في الفروع : "وهو ممنوع". أقول: الأظهر القول باللزوم؛ لأنه لا وجه لسقوط ما وجب.

ثم رأيت شيخنا نقل ذلك عن بعض الأصحاب،

1,319

وأن صاحب الفروع استدرك عليه بالمنع، ولم يتعقبه شيخنا، وحينئذٍ فينبغي أن يقيد قولهم لا يسقط بفواته، بقولنا ما لم يقضه على صفة أعلى، وإلا سقط، فتدبر!، وهو حاصل ما في الحاشية أيضًا.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: سكت عما إذا قضى القارن متمتعًا، فهل يلزمه دمان دم لقرانه في الأول، ودم لتمتعه في الثاني، أو لا يلزمه إلا دم لتمتعه؛ لأنه انتقل إلى صفة أعلى، قياسًا على ما ذكروه ، أو لا يلزمه شيء حتى للقضاء متمتعًا؛ لأنه لم يترفَّه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتَين؟ اختار شيخنا في الحاشية هذا الأخير، فليحرر !.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.