وَبِنُسُك أَوْ نَذْرٍ وَنَسِيَهُ قَبْلَ طَوَافٍ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ) تَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ (أَوْ قِرَانٍ) وَنَسِيَهُ (أَوْ) أَحْرَمَ (بِنَذْرٍ وَنَسِيَهُ) أَيْ مَا نَذَرَهُ (قَبْلَ طَوَافٍ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ) اسْتِحْبَابًا لِأَنَّهَا الْيَقِينُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من أحرم (بنسك) من التمتع أو الإفراد أو القران، (او نذر ونسيه) أي: نسي ما أحرم به (قبل طواف: صرفه إلى عمرة) استحباباً.
٥٬٧٢٨
وقال القاضي: يصرفه إلى ما شاء.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لعل قوله: (أو نذر) عطف على مقدر؛ أيْ: فرض، أو نفل، أو نذر.
* قوله: (صرفه إلى عمرة) ؛ أيْ: استحبابًا؛ أيْ: مفردة من غير انضمام إلى شيء من الأنساك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.