وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ ِعُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا
الشروح عليها
(وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ) انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا (أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا) لِأَنَّ الزَّمَنَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فَصَحَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا مَعًا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا، وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا، وَكَنِيَّةِ صَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ فَإِنْ فَسَدَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى قَضَائِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أحرم بحجتين أو) أحرم ب (عمرتين، انعقد بإحداهما) يعني: أنه ينعقد إحرامه بحجة واحدة فيما إذا أحرم بحجتين، وبعمرة واحدة فيما إذا احرم بعمرتين؛ لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين. فيصح بواحدة منهما؛ كتفريق الصفقة. وقياسهم على تفريق الصفقة يدل على خلاف هنا؛ كالخلاف في الأصل المقيس عليه وهو: تفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معاً؛ كبقية أفعالهما. وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام؛ لأن الوقت لا يصلح لهما.
قاله القاضي وغيره.
وكنية صومين في يوم.
قال في " الفروع ": ويتوجه الخلاف. يعني: في انعقاد الإحرام بهما، وكنية صومين في يوم،
ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها.
* قوله: (أو ندر)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.