فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُسَنُّ (تَكْرَارُهَا) أَيْ التَّلْبِيَةِ (فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ) .

قَالَ أَحْمَدُ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ، وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: تَكْرَارُهَا ثَلَاثًا بِدُبُرِ الصَّلَاةِ حَسَنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا تكرارُها) أي: لا تكرار التلبية (في حالة واحدة) فإنها لا تسن. قاله أحمد.

٥٬٧٥٢

وقال في " المستوعب " وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء يفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلاثاً؟ فتبسم وقال: لا أدري من أين جاؤوا به.

٥٬٧٥٣

قلت: أليس يجزئه مرة؟

قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد. وذلك يحصل بمرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا تكرارها في حالة واحدة) .

١٬٣٣٧

وقال الموفق الشارح : "كرارها ثلاثًا في دبر الصلاة أحسن".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.