وَكُرِهَ لِأُنْثَى جَهْرٌ بِتَلْبِيَةٍ ; بِأَكْثَرَ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا لَا لِحَلَالٍ تَلْبِيَةٌ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ لِأُنْثَى جَهْرٌ بِتَلْبِيَةٍ ; بِأَكْثَرَ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا) مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ بِهَا وَ (لَا) يُكْرَهُ (لِحَلَالٍ تَلْبِيَةٌ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ) [بَابُ مَحْظُورَاتِ أَيْ مَمْنُوعَات الْإِحْرَامِ] ِ أَيْ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكره لأنثى جهر) بتلبية (بأكثر ما تسمع رفيقتها) .
قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة: أن لا ترفع صوتها. انتهى.
وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة. وعدل بها عن التسبيح إلى التصفيق إذا نابها شيء في الصلاة مثل: سهو إمامها أو نحو هـ، لكن يعتبر أن تسمع نفسها بالتلبية وفاقاً. (لا لحلال) يعني: أنه لا يكره لحلال (تلبية) ؛ لأنها ذكر مستحب للمحرم . فلم تكره لغيره؛ كسائر الأذكار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وكره لأنثى) مخافة الفتنة بها.
* قوله: (لا لحلال) ؛ أيْ: لا يكره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.