فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا) أَيْ شَعْرٍ (عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ) كَمَا لَوْ زَالَ بِغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَسَقَطَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجب الفدية لما) أي: لشعر (علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل) .

٥٬٧٦٣

قال في " الإنصاف ": يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. نقله ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".

٥٬٧٦٤

والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.

قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.

٥٬٧٦٥

قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:

شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.

فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.

وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.