وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ
الشروح عليها
(وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا) أَيْ شَعْرٍ (عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ) كَمَا لَوْ زَالَ بِغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَسَقَطَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتجب الفدية لما) أي: لشعر (علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل) .
قال في " الإنصاف ": يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. نقله ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".
والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.
قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.
قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:
شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.
فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.
وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.