Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا) أَيْ شَعْرٍ (عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ) كَمَا لَوْ زَالَ بِغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَسَقَطَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتجب الفدية لما) أي: لشعر (علم أنه بان بمشْطٍ أو تخليل) .

5,763

قال في " الإنصاف ": يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. نقله ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".

5,764

والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.

قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.

5,765

قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:

شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.

فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.

وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.