فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالِاعْتِبَارُ) فِي كَوْنِهِ وَحْشِيًّا أَوْ أَهْلِيًّا (بِأَصْلِهِ فَحَمَامٌ وَبَطٌّ) وَهُوَ الْإِوَزُّ (وَحْشِيٌّ) وَلَوْ اسْتَأْنَسَ يَحْرُمُ قَتْلُهُ وَاصْطِيَادُهُ

٢٬٠٧٨

وَيَجِبُ جَزَاؤُهُ وَإِنْ تَوَحَّشَ أَهْلِيٌّ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي بَقَرَةٍ صَارَتْ وَحْشِيَّةً لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْإِنْسِيَّةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(والاعتبار) في الوحشي والأهلي (بأصله. فحمام وبط) وهو الاوز (وحشي) ولو استأنس. فيجب الجزاء في وحشيه وأهليه.

٥٬٧٩٧

وعنه: لا يضمن أهليه، وفاقاً لأبي حنيفة؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة. كذا علله الحنفية .

٥٬٧٩٨

ولو توحش الأهلي من إبل أو بقر أو غيرهما لم يحرم قتله للأكل، ولاجزاء فيه.

قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الأنسية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والاعتبار بأصله) ؛ أيْ: صيد البر، لا بالحالة التي هو عليها حين الاصطياد،

١٬٣٥٠

ولو استأنس، ولو توحش الأهلي من البقر لم يحرم قتله للأكل ولا جزاء.

قال أحمد في بقرة صارت وحشية:"لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية".

* قوله: (فحمام وبط وحشي) اعتبارًا بأصلهما، ولو استأنسا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.