السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَاصْطِيَادُهُ وَهُوَ الْوَحْشِيُّ الْمَأْكُولُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
(السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (وَاصْطِيَادُهُ) أَيْ صَيْدُ الْبَرِّ،
وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ أَوْ يَجْرَحْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (وَهُوَ) أَيْ صَيْدُ الْبَرِّ (الْوَحْشِيُّ الْمَأْكُولُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ) أَيْ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ (وَمِنْ غَيْرِهِ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ وَمَأْكُولِ وَحْشِيٍّ وَغَيْرِهِ، كَسِمْعٍ، تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ
(السادس) من أقسام المحظورات على المحرم: (قتل صيد البرِّ) إجماعاً " لقوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) . (واصطياده) ولو لم يقتله أو يخرجه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وحرم عليكم صيد ابر مادمتم حرماً) . (و) صيد البر (هو) : الحيوان (الوحشي المأكول، و) كذا (المتولِّد منه) أي: من المأكول (ومن غيره) تغليباً؛ لتحريم قتله، كما غلبوا تحريم أكله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
كنسرين . * قوله: (واصطياده) ولو لم يقتله أو يجرحه.
* قوله: (والمثولد منه ومن غيره) كالسمع ولد الضبع من الذئب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.