فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُرْسِلِهِ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا) لِزَوَالِ حُرْمَةِ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ اسْتَمَرَّ مُمْسِكًا لَهُ حَتَّى حَلَّ فَمِلْكُهُ بَاقٍ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ بِالْإِحْرَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ضمان على مرسله من يده قهراً) ؛ لأنه فعل ما له فعله.

ولأن اليد المشاهدة قد زال حكمها وحرمتها بإحرامه.

٥٬٨٢٠

ومتى استمر ممسكاً للصيد حتى حل من إحرامه فملكه باق عليه؛ لعدم زواله بالإحرام. فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل إراقته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرًا) ؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.