وَلَوْ وَكَّلَهُ حَلَالًا، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ لَمْ يَصِحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ وَكَّلَهُ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ (حَلَالًا، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (لَمْ يَصِحَّ) الْعَقْدُ لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو وكَّله) أي: وكل الحلال في التزويج إنسان حالة كونه (حلالاً فأحرم) [أي: الموكل] (فعقده) الوكيل (حال إحرامه) أي: إحرام موكله: (لم يصح) العقد،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (حلالًا) حال من فاعل "وكل".
* قوله: (فأحرم) ؛ أيْ: الموكِّل.
* [قوله: (حال إحرامه) ؛ أيْ: الموكِّل] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.