فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ مُكَلَّفًا، بَلْ بَلَغَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ (فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا) لِزَوَالِ عُذْرِهِ

٢٬١٠٠

وَيُحْرِمُ مَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ فِي الْقَضَاءِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حالة فساد حجه.

٥٬٨٥٠

فإن بلغ قبل الوقوف في هذه الحجة الفاسدة [فقد تقدم حكمه في أوائل كتاب الحج .

٥٬٨٥١

وإن لم يبلغ حتى انقضت الحجة الفاسدة: (ف) يقضي الحجة الفاسدة] بعد تكليفه، و (بعد حجة الإسلام فوراً) . سواء كان الحج الذي أفسده بالوطء من المكلف فرضاً أو نفلاً. نص عليه. وجزم به الأصحاب؛ لإطلاق ما سبق من السنة.

ولوجوب إتمامه بدخوله في الإحرام.

ولإيجاب القضاء على غير المكلف وهو لا يكون منه إلا نفلاً.

ويكون الإحرام بحجة القضاء

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.