Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يَكُنْ مُكَلَّفًا، بَلْ بَلَغَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ (فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا) لِزَوَالِ عُذْرِهِ

2,100

وَيُحْرِمُ مَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ فِي الْقَضَاءِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حالة فساد حجه.

5,850

فإن بلغ قبل الوقوف في هذه الحجة الفاسدة [فقد تقدم حكمه في أوائل كتاب الحج .

5,851

وإن لم يبلغ حتى انقضت الحجة الفاسدة: (ف) يقضي الحجة الفاسدة] بعد تكليفه، و (بعد حجة الإسلام فوراً) . سواء كان الحج الذي أفسده بالوطء من المكلف فرضاً أو نفلاً. نص عليه. وجزم به الأصحاب؛ لإطلاق ما سبق من السنة.

ولوجوب إتمامه بدخوله في الإحرام.

ولإيجاب القضاء على غير المكلف وهو لا يكون منه إلا نفلاً.

ويكون الإحرام بحجة القضاء

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.