فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) عَدِمَ (ثَمَنَهُ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ) نَصًّا لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ عُسْرَتِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الشِّرَاءِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَهُوَ مُوسِرٌ بِبَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةَ) أَيَّامٍ (فِي الْحَجِّ) أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْعَالٌ لَا يُصَامُ فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أَيْ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي: أحد الأنواع الثلاثة الواجبة على الترتيب: (دم المتعة والقران. فيجب هدي) ؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى) . والقارن بالقياس على المتمتع. (فإن عدم) أي: عدم المتمتع والقارن الهدي، (أو) عدم (ثمنه ولو وجد من يقرضه) . نص عليه، لأن الظاهر استمرار إعساره،: (صام) عشرة أيام (ثلاثة أيام) في الحج.

قيل: معناه في أشهر الحج.

٥٬٩٠٠

وقيل: معناه في وقت الحج؛ لأنه لا بد في ذلك من إضمار، لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو في وقتها؛ وذلك كقوله سبحانه وتعالى: (الحج أشهر معلومات) أي: في أشهر معلومات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن عدمه) ؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من البلد وما قرب منها.

* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.