وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
الشروح عليها
(وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ (يَوْمَ عَرَفَةَ) نَصًّا فَيُقَدِّمُ الْإِحْرَامَ لِيَصُومَهَا فِي إحْرَامِ الْحَجِّ وَاسْتُحِبَّ لَهُ هُنَا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والأفضل: كون آخرها) أي: آخرالثلاثة أيام (يوم عرفة) . نص عليه. وإنما أحببنا له صوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة. وعلى هذا: يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل ذلك؛ ليصرمها في الإحرام بالحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها ، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.
ثم رأيت في المسألة خلافًا ، فقال ابن الزاغوني في الإقناع:"يلزمه"، ولعل علته ما تقدم،
وقال ابن رجب : "إطلاق كثير يخالفه"؛ أيْ: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم]، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر .
وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع ] ، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.