فَمَا أَوْجَبَ بَدَنَةً كَمَا لَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَنْزَلَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ أَوْ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى فَحُكْمُهَا كَبَدَنَةِ وَطْءٍ
الشروح عليها
(بَدَنَةً كَمَا لَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَنْزَلَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ) فَأَنْزَلَ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ) أَيْ أَمْنَى (أَوْ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى فَحُكْمُهَا) أَيْ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِذَلِكَ (كَبَدَنَةِ وَطْءٍ) فِي فَرْجٍ قِيَاسًا عَلَيْهَا فَإِذَا وَجَدَهَا نَحَرَهَا، وَإِلَّا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ، أَشْبَهَ الْوَطْءَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بدنة؛ كما لو باشر دون فرج) فأنزل، (أو كرر النظر) فأنزل، (أو قبل) فأنزل، (أو لمس لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى: فحكمها) أي: فحكم البدنة الواجبة بما ذكر (كبدنة وطء) أي: كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصحابة بها. وما سوى ذلك مقيس عليه.
فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في الفرج؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة. أشبه الواجب بالوطء في الفرج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كما لو باشر دون فرج) ؛ أيْ: في وقت لو وطئ فيه لزمه بدنة، بأن كان قبل التحلل الأول.
* قوله: (أو لمس لشهوة فأنزل) انظر ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال، وفيما بعده بـ "أمنى"،
وإن كان الظاهر إسقاط قوله:"فأنزل" وتسليط قوله: "فأمنى" على جميع ما قبله.
وقد يقال: لم يفعل كذلك لئلا يتوهم أن قوله: "فأمنى" قيد في "استمنى" فقط [و] أن ما قبله مطلق أنزل به أو لا.
* قوله: (فحكمها كبدنة وطء) ؛ أيْ: حكم البدنة الواجبة فيه، فالرابط ملاحظ، وإن لم يذكر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.