الضَّرْبُ الثَّالِثُ: دَمٌ وَجَبَ لِفَوَاتِ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ لِمُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ
الشروح عليها
(الضَّرْبُ الثَّالِثُ: دَمٌ وَجَبَ لِفَوَاتِ) الْحَجِّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (أَوْ) وَجَبَ لِ (تَرْكِ وَاجِبٍ) مِنْ وَاجِبَاتِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَتَأْتِي (أَوْ) وَجَبَ (لِمُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ فَمَا أَوْجَبَ) مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الضرب الثالث) من أضرب الفدية: (دم وجب لفوات) . وسيأتى حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات . (أو) دم وجب من أجل (ترك واجب) . وسيأتي تفصيل واجبات الحج في أواخر باب صفة الحج . (أو) دم وجب من أجل (مباشرة دون فرج. فما أوجب) من ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (الضرب الثالث. . . إلخ) في كون هذا النوع مباينًا لقسيمَيه نظر، بل هو مجموع منهما، لا أنه يجمع جزئيات تجمع ترتيبًا وتخييرًا ولا مترددة بينهما، نعم المباشرة فيها ذلك، فلعله جعله مستقلًّا بالنسبة لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.