وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ
Its commentaries
(وَكُلَّمَا قَتَلَ) مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ (صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} وَعُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ حَكَمُوا فِي الْخَطَإِ وَفِيمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ هَلْ كَانَ قَتْلٌ أَوْ لَا؟ وَذَكَرَ فِي الْعُقُوبَةِ قَوْلَهُ {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وكلما قتل) المحرم أو من بالحرم (صيداً، حكم عليه) على الأصح.
وعنه: لا يجب عليه إلا في المرة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (ومن عاد فينتقم ألله منه) . ولم يوجب جزاء.
ودليل المذهب: أن الجزاء كفارة عن قتل. فاستوى فيه المبتدئ والعائد؛ كقتل الآدمى.
ولأن الجزاء بدل متلف يجب به المثل أو القيمة. فأشبه بدل مال الادمى.
قال أحمد: روي عن عمر وغيره: أنهم حكمبوا في الخطأ وفيمن قتل ولم يسألوه: هل كان قتل قبل هذا أو لا؛ والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها. وذكر العقوبة في الثانى لا يمنع الوجوب.
* قوله: (وكلما قتل صيدًا حكم عليه) ؛ أيْ: بلزوم الجزاء،
ولا يتداخل كما سبق . وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.