وَكُرِهَ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَإِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ إلَى الْحِلِّ لَا مَاءِ زَمْزَمَ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَإِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ إلَى الْحِلِّ) نَصًّا قَالَ: لَا يُخْرِجُ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَلَا يُدْخِلُ مِنْ الْحِلِّ، كَذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يُخْرِجُ مِنْ حِجَارَةِ مَكَّةَ إلَى الْحِلِّ، وَالْخُرُوجُ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَ (لَا) يُكْرَهُ إخْرَاجُ (مَاءِ زَمْزَمَ) لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ» وَلِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ كَالثَّمَرَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ كَعْبٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكُره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل) . نص على ذلك.
قال الإمام أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر وابن عباس، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد. يعني: في الكراهة.
قال في " الفروع ": واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه. وجزم في مكان آخر بكراهتهما.
وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحل،
وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. (لا ماء زمزم) يعني: فإنه لا يكره إخراجه من الحرم؛ لما روي عن عائشة:" أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله " . رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
ولأنه يستخلف كالثمرة.
وسئل أحمد عن ذلك فقال: أخرجه كعب، ولم يزد على ذلك.
* قوله: (لا ماء زمزم) ؛ لأنه يستخلف كالثمرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.