فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحُكْمُ وَجٍ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ: كَغَيْرِهِ مِنْ الْحِلِّ) فَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ وَحَشِيشُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَالْخَبَرُ فِيهِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْأَزْدِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحكم) صيد (وَجٍ) وهو (واد بالطائف) وشجره وحشيشه (كغيره) أي: غير وج (من الحل) لا يحرم ولا ضمان فيه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه.

ودليله: ما روى أحمد وأبو داود عن محمد بن عبدالله بن سفيان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاً:" أن صيد وَجِ وعضاهه حرم محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاَ " .

وجوابه: أن الخبر ضعفه أحمد.

٥٬٩٩٤

وقال أبو حاتم في محمد: ليس بقوي. في حديثه نظر.

٥٬٩٩٥

وقال البخاري: لا يتابع عليه. وتفرد عن أبيه عبدالله. فلهذا قال ابن القطان وغيره: لا يعرف.

٥٬٩٩٦

وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه.

وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.