Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحُكْمُ وَجٍ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ: كَغَيْرِهِ مِنْ الْحِلِّ) فَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ وَحَشِيشُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَالْخَبَرُ فِيهِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْأَزْدِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وحكم) صيد (وَجٍ) وهو (واد بالطائف) وشجره وحشيشه (كغيره) أي: غير وج (من الحل) لا يحرم ولا ضمان فيه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه.

ودليله: ما روى أحمد وأبو داود عن محمد بن عبدالله بن سفيان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاً:" أن صيد وَجِ وعضاهه حرم محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاَ " .

وجوابه: أن الخبر ضعفه أحمد.

5,994

وقال أبو حاتم في محمد: ليس بقوي. في حديثه نظر.

5,995

وقال البخاري: لا يتابع عليه. وتفرد عن أبيه عبدالله. فلهذا قال ابن القطان وغيره: لا يعرف.

5,996

وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه.

وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.