فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِحَدَثٍ فِيهِ) تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كَالصَّلَاةِ (وَيَبْتَدِئُهُ لِقَطْعٍ طَوِيلٍ) عُرْفًا لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ شَرْطٌ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى طَوَافَهُ وَقَالَ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبتدئ) الطواف من أوله (ل) وجود (حدثٍ فيه) أي: في أثنائه، (و) ل (قطع طويل) على الأصح فيهما.

٦٬٠٧٢

اما كونه يبتدئه للحدث فيه بتعمد أو سبق؛ فلأن الطهارة شرط فيه.

٦٬٠٧٣

وإذا وجد الحدث بطلت.

وأما كونه يبتدئه للقطع الطويل عرفاً؛ فلأن الموالاة شرط فيه، لموالاة النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه وقال:" خذوا عنى مناسككم " .

ولأنه صلاة. فاشترطت له الموالاة؛ كسائر الصلوات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويبتدئ لحدث) بعمد، أو سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.