وفِيمَا لَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ لُبْسُهُ يَصِحُّ طَوَافُهُ وَيَفْدِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ طَافَ مُحْرِمٌ (فِيمَا لَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ لُبْسُهُ) كَذَكَرٍ فِي مَخِيطٍ أَوْ مُطَيَّبٍ (يَصِحُّ طَوَافُهُ) لِعَوْدِ النَّهْيِ لِخَارِجٍ (وَيَفْدِي) لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) إن طاف المحرم (فيما لا يحل لمحرم لبسه) ، كما لو طاف وهو لابس للمخيط: فإنه (يصح) طوافه (ويفدي) .
٦٬٠٧١
قال في " الإنصاف ": لو طاف فيما لا يجوز له لبسه: صح، ولزمته الفدية. ذكره الآجري، واقتصر عليه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وبفدي) ؛ أيْ: للبسه إياه، لطوافه فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.