وَسُنَّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى مَنْ عَدِمَهُ
الشروح عليها
(وَسُنَّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى مَنْ عَدِمَهُ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الْحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ فَيَسْقُطُ بِعَدَمِهِ، كَغَسْلِ عُضْوٍ فَقَدْ
قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ قَصَّرَ الشَّعْرَ أَجْزَأَهُ
وَكَذَا إنْ نَتَفَهُ أَوْ أَزَالَ بِنَوْرَةٍ لَكِنَّ السُّنَّةَ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ
(وسن إمرارُ الموسَى على من عدمه) أى: عدم الشعر. روي ذلك عن ابن عمر. وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى.
وقال ابو حنيفة: يجب " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فاًتوا منه ما استطعتم " . وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته بإمرار الموسى على رأسه.
فإذا سقط أحدهما لتعذره بقي الآخر.
ولنا: أن الحلق محله الشعر. فسقط بعدمه " كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.
ولأنه إمرارٌ لو فعله حال الإحرام لم يجب به دم. فلم يجب عند التحلل، كإمراره على الشعر من غير حلق. (تم) إذا رمى وحلق أو قصر
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.