فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ) إنْ لَمْ يَحْلِقْ (نُسُكٌ) فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (فِي تَرْكِهِمَا) مَعًا (دَمٌ) لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ وَامْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْعِبَادَةِ وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لْيَتَحَلَّلْ» وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُسُكًا لَمْ يَتَوَقَّفْ الْحِلُّ عَلَيْهِ وَدَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَفَاضَلَ بَيْنَهُمْ فَلَوْلَا أَنَّهُ نُسُكٌ لَمَا اسْتَحَقُّوا لِأَجْلِهِ الدُّعَاءَ

تعليق

وَلَمَا وَقَعَ التَّفَاضُلُ فِيهِ، إذْ لَا مُفَاضَلَةَ فِي الْمُبَاحِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والحلق والتقصير) في حق من لم يحلق (نسك) في الحج والعمرة. (في تركهما) جميعاً (دم) .

٦٬١٦٦

وعنه: أن كلاً منهما إطلاق من محظور لا شيء في تركه.

والأول المذهب، لقوله سبحانه وتعالى: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ] الفتح: ٢٧ [ فوصفهم وامتن عليهم بذلك. فدل أنه من العبادة مع قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) ] الحج: ٢٩]. قيل المراد به: الحلق.

٦٬١٦٧

وقيل: بقايا أفعال الحج من الرمي ونحوه. ولأمره صلى الله عليه وسلم بقوله : " فليقصر ثم ليحلل " .

٦٬١٦٨

ولو لم يكن نسكاً لم يتوقف الحل عليه.

و" لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين وفاضل بينهم " . فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء،

تعليق

ولما وقع التفاضل فيه، إذ لا مفاضلة في المباح.

٦٬١٦٩

لا إن حلق أو قصر بعد أيام منى فإنه لا دم عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والحلق والتقصير نسك) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (في تركهما) ؛ أيْ: في ترك جميعهما لا مجموعهما؛ لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكسه لا شيء عليه؛ لأنه فعل الواجب. وبخطه : وعلم من كونهما نسكًا، أنه لا بد من نيتهما كنية الطواف، نبه عليه شيخنا في كل من الشرح ، والحاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.