ول كُسُوفٍ واسْتِسْقَاءٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(كُسُوفٍ وَ) الْخَامِسُ: الْغُسْلُ لِصَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ) قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، بِجَامِعِ الْإِجْمَاعِ لَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) الخامس: لصلاة (استسقاء) ، لأنهما صلاتان يجتمع لهما الناس فاستحب الغسل لهما؛ كصلاة الجمعة والعيدين.
١٬٢٤٥
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهيرالأصحاب وقطع به كثير منهم.
١٬٢٤٦
وقيل: لا يستحب الغسل لهما. ذكره في " التبصرة ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.