فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الغسل

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٣١٥ إلى ٣٨٥

  1. ١/٧٨١/٧٨

    الغسل: اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ فِي جَمِيع بَدَنِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ جُنُبًا

  2. وَمُوجِبُهُ سَبْعَةٌ انْتِقَالُ مَنِيٍّ

  3. فَلَا يُعَادُ غُسْلٌ لَهُ بِخُرُوجِهِ بَعْدَ

  4. وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ بُلُوغٍ وَفِطْرٍ وَغَيْرِهِمَا

  5. وَكَذَا انْتِقَالُ حَيْضٍ

  6. الثَّانِي: خُرُوجُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ دَمًا

  7. ١/٧٩١/٧٩

    وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ

  8. فَلَوْ جَامَعَ وَأَكْسَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَنْزَلَ بِلَا لَذَّةٍ لَمْ يُعِدْ

  9. ١/٨٠١/٨٠

    وَإِنْ أَفَاقَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ وَجَدَ بَلَلًا فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَنِيٌّ اغْتَسَلَ فَقَطْ

  10. وَإِلَّا وَلَا سَبَبَ وَطَهَّرَ مَا أَصَابَهُ أَيْضًا

  11. وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَلِمُ

  12. ا لثَّالِثُ: تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ قَدْرِهَا بِلَا حَائِلٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا لِمَيِّتٍ أَوْ بَهِيمَةً مِمَّنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَوْ نَائِمًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ

  13. فَيَلْزَمُ إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ مَاتَ وَلَوْ شَهِيدًا

  14. وَاسْتِدْخَالُ ذَكَرِ أَحَدِ مَنْ ذُكِرَ كَإِتْيَانِهِ

  15. ١/٨١١/٨١

    الرَّابِعُ: إسْلَامُ كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُهُ أَوْ مُمَيِّزًا

  16. وَوَقْتُ لُزُومِهِ كَمَا مَرَّ

  17. الْخَامِسُ: خُرُوجُ حَيْضٍ

  18. السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ

  19. فَلَا يَجِبُ بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ

  20. ١/٨٢١/٨٢

    السَّابِعُ: الْمَوْتُ تَعَبُّدًا غَيْرَ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ أَوْ مَقْتُولٍ ظُلْمًا

  21. وَيُمْنَعُ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ

  22. لَا بَعْضِهَا وَلَوْ كَرَّرَ مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ

  23. الْمُنَقِّحُ: مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً

  24. وَلَهُ تَهَجِّيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوف

  25. وَقَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا وَلَمْ يَقْصِدْهُ وذِكْرُ

  26. وَيَجُوزُ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ

  27. لَا لُبْثٌ بِهِ إلَّا بِوُضُوءٍ

  28. فَإِنْ تَعَذَّرَ وَاحْتَاجَ لِلُبْثٍ جَازَ بِلَا تَيَمُّمٍ وَتَيَمَّمَ لِلَّبْثِ لِغُسْلٍ فِيهِ

  29. ١/٨٣١/٨٣

    وَلَا يُكْرَهُ وَلَا وُضُوءٌ مَا لَمْ يُؤْذِ بِهِمَا

  30. وَتُكْرَهُ إرَاقَةُ مَاءَيْهِمَا بِهِ وَبِمَا يُدَاسُ

  31. وَمُصَلَّى الْعِيدِ، لَا الْجَنَائِزِ مَسْجِدٌ

  32. وَيُمْنَعُ مِنْهُ مَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ ومَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَتَعَدَّى

  33. وَيُكْرَهُ تَمْكِينُ صَغِيرٍ

  34. وَيَحْرُمُ تَكَسُّبٌ بِصَنْعَةٍ فِيهِ

  35. فصل

  36. والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا: آكَدُهَا لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا وَلَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إنْ صَلَّى وَعِنْدَ جِمَاعٍ أَفْضَلُ

  37. ١/٨٤١/٨٤

    ثُمَّ لِغُسْلِ مَيِّتٍ

  38. ثُمَّ لعِيدٍ فِي يَوْمِهَا لِحَاضِرِهَا إنْ صَلَّى وَلَوْ مُنْفَرِدًا

  39. ول كُسُوفٍ واسْتِسْقَاءٍ

  40. ولِجُنُونٍ. وَلِلْإِغْمَاءِ بِاحْتِلَامٍ فِيهِمَا

  41. ولِاسْتِحَاضَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ

  42. ولِإِحْرَامٍ حَتَّى حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ ولِدُخُولِ مَكَّةَ وَحَرَمِهَا ووُقُوفٍ بِعَرَفَةَ وطَوَافِ زِيَارَةٍ ووَدَاعٍ ومَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةِ ورَمْي جِمَارٍ

  43. وَيَتَيَمَّمُ لِلْكُلِّ لِحَاجَةٍ ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ لِعُذْرٍ

  44. فصل:

  45. وَصِفَةُ الْغُسْلِ الْكَامِلِ أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَا لَوَّثَهُ

  46. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا

  47. وَيُرَوِّي رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَقِيَّةَ جَسَدِهِ ثَلَاثًا وَيَتَيَامَنُ وَيُدَلِّكَهُ

  48. وَيُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ

  49. وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الْإِسْبَاغِ

  50. ١/٨٦١/٨٦

    وَالْمُجْزِئِ: أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ وَيَعُمَّ بِالْمَاءِ بَدَنَهُ حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ قُعُودِهَا لحَاجَةِ وبَاطِنِ شَعْرٍ

  51. وَيَجِبُ نَقْضُ لحَيْضٍ

  52. وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ

  53. وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ فَإِنْ فَاتَتْ

  54. وَسِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ أَسْلَمَ كَإزَالَةُ شَعْرِهِ

  55. ١/٨٧١/٨٧

    وحَائِضٍ طَهُرَتْ وَأَخْذُهَا مِسْكًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِينًا تَجْعَلُهُ فِي فَرْجِهَا فِي قُطْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَعْدَ غُسْلِهَا

  56. وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ

  57. وَزِنَتُهُ الْمُدِّ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهِيَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْقَالًا وَرِطْلٌ وَثُلُثٌ عِرَاقِيٌّ وَمَا وَافَقَهُ وَرِطْلٌ وَسُبُعُ وَثُلُثُ سُبُعِ مِصْرِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ وَهِيَ ثَلَاثُ أَوَاقٍ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ بِوَزْنِ دِمِشْقَ وَمَا وَافَقَهُ. وَهِيَ أُوقِيَّتَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ بالْحَلَبِيِّ وَمَا وَافَقَهُ. وَأُوقِيَّتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ بِالْقُدْسِيِّ وَمَا وَافَقَهُ

  58. واغْتِسَالٌ بِصَاعٍ

  59. زِنَتُهُ سِتُّمِائَةِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهِيَ بِالْمَثَاقِيلِ أَرْبَعُمِائَةِ وَثَمَانُونَ مِثْقَالًا. وَخَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثِ عِرَاقِيَّةٍ بِالْبُرِّ الرَّزِينِ وأَرْبَعَةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ وَثُلُثُ سُبْعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ ورِطْلٌ وَسُبْعُ رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ وَإحْدَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ حَلَبِيَّةٍ وعَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعَانِ قُدْسِيَّةٍ

  60. ١/٨٨١/٨٨

    الْمُنَقِّحُ وَهَذَا يَنْفَعُكَ هُنَا وَفِي الْفِطْرَةِ والْفِدْيَةِ والْكَفَّارَةِ وغَيْرِهَا

  61. وَكُرِهَ عُرْيَانًا وإسْرَافٌ

  62. لَا إسْبَاغٌ بِدُونِ مَا ذُكِرَ

  63. وَمَنْ نَوَى بِغُسْلٍ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ أَوْ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ أَمْرًا لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا

  64. ١/٨٩١/٨٩

    وَسُنَّ لِكُلِّ مِنْ جُنُبٍ وَلَوْ أُنْثَى، وحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا: غَسْلُ فَرْجِهِ وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ

  65. وَكُرِهَ تَرْكُهُ لَهُ فَقَطْ

  66. ولِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ولِأَكْلٍ وَشُرْبٍ

  67. وَلَا يَضُرُّ نَقْضُهُ بَعْدُ

  68. فصل

  69. يُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ وَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ

  70. والْقِرَاءَةُ والسَّلَامُ فِيهِ لَا الذِّكْرُ

  71. وَدُخُولُهُ بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الْوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ مُبَاحٍ

  72. وَإِنْ خِيفَ كُرِهَ

  73. وَإِنْ عَلِمَ حَرُمَ

  74. أَوْ دَخَلَتْهُ أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ حَرُمَ