فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا إطْعَامَ فِيهِ) أَيْ الْإِحْصَارِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا إطعام فيه) أى: في الاحصار على الأصح.

٦٬٢٩٩

وقال الاجري: إن عدم الهدي مكان إحصاره قوّمه طعاماً، وصام عن كل مدّ يوماً، وحل، وأوجب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر.

٦٬٣٠٠

فإن صعب عليه حل ثم صام.

وظاهر ما تقدم: أن الحلق والتقصير لا يجب هنا. ويحصل التحلل بدونه وهو أحد القولين، لعدم ذكره في الآية.

ولأنه مباجح ليس بنسك خارج الحرم، لأنه مع توابع الإحرام " كالرمي والطو اف.

وقدم في " المحرر " عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقدمه ابن رزين في " شرحه ".

٦٬٣٠١

وقيل: فيه روايتان مبنيتان على أنه نسك أو إطلاق من محظور. وجزم بهذه الطريقة في " الكافي "، وقدم الوجوب في " الرعاية "، واختاره القاضي في " التعليق " وغيره، وأطلق الروايتين في " الفر وع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.