وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ
الشروح عليها
(وَلَا تُجْزِئُ) أُضْحِيَّةٌ (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْأَهْلِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وسند الإجماع قوله سبحانه وتعا لى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ] الكوثر: ٢].
قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك: التضحية بعد صلاة العيد.
وما روي:" أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما " . متفق عليه.
الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. قاله الكسائي.
وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.
ويستحب لمن أتى مكة ان يهدي هديا؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة" . وقد " كان صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم بالمدينة " . (ولا تجزئ) الأضحية (من غيرهن) أى: من غير الإبل والبقر والغنم الأهلية.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.