فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئُ) أُضْحِيَّةٌ (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْأَهْلِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وسند الإجماع قوله سبحانه وتعا لى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ] الكوثر: ٢].

قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك: التضحية بعد صلاة العيد.

وما روي:" أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما " . متفق عليه.

الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. قاله الكسائي.

٦٬٣١٧

وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.

٦٬٣١٨

ويستحب لمن أتى مكة ان يهدي هديا؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة" . وقد " كان صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم بالمدينة " . (ولا تجزئ) الأضحية (من غيرهن) أى: من غير الإبل والبقر والغنم الأهلية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.