الْهَدْيُ: مَا يُهْدَى لِلْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا
الشروح عليها
بَابُ الْهَدْي وَالْأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة] ِ (الْهَدْيُ: مَا يُهْدَى لِلْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا) لِأَنَّهُ يُهْدَى إلَى اللَّهِ تَعَالَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
] باب: الهدي والأضاحي [ هذا (باب الهدي والأضاحي) والعقيقة .
ثم (الهدي: ما يُهدى للحرم، من نَعَم وغيرها) .
وقال ابن المنجى: هو ما يذبح بمنى. سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة * قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية مثل دم التمتع والقران هديًا،
فيشكل -مثل ما سيأتي من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن]، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.