فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الْهَدْي وَالْأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة] ِ (الْهَدْيُ: مَا يُهْدَى لِلْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا) لِأَنَّهُ يُهْدَى إلَى اللَّهِ تَعَالَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

] باب: الهدي والأضاحي [ هذا (باب الهدي والأضاحي) والعقيقة .

ثم (الهدي: ما يُهدى للحرم، من نَعَم وغيرها) .

٦٬٣١٦

وقال ابن المنجى: هو ما يذبح بمنى. سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة * قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية مثل دم التمتع والقران هديًا،

١٬٤٧٧

فيشكل -مثل ما سيأتي من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن]، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.