فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٥٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٨٣ج ٢ ص ١٨٣

وَلَا يُجْزِئُ دُونَ جَذَعِ ضَأْنٍ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وثَنِيِّ مَعْزٍ مَا لَهُ سَنَةٌ وثَنِيِّ بَقَرٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ وثَنِيِّ إبِلٍ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ) فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ (دُونَ جَذَعِ ضَأْنٍ) وَهُوَ (مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ) كَوَامِلَ لِحَدِيثِ «يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالْهَدْيُ مِثْلُهَا. وَيُعْرَفُ بِنَوْمِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِهِ.

قَالَ الْخِرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (وَ) لَا يُجْزِئُ دُونَ (ثَنِيِّ مَعْزٍ) وَهُوَ (مَا لَهُ سَنَةٌ) كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا لَا يُلَقِّحُ،

٢٬٢٠١

بِخِلَافِ جَذَعِ الضَّأْنِ. فَإِنَّهُ يَنْزِي فَيُلَقِّحُ. (وَ) لَا يُجْزِئُ دُونَ (ثَنِيِّ بَقَرٍ) وَهُوَ (مَا لَهُ سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ. (وَ) لَا يُجْزِئُ دُونَ (ثَنِيِّ إبِلٍ) وَهُوَ (مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ) كَوَامِلَ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ) في الأضحية (دون جذع ضأن) وهو: (ما له ستة أشهر) . ويدل لإجزائه ما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ الجذع من الضأن أضحية " . رواه ابن ماجه.

والهدي مثله.

وإنما يجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ من المعز؛ لأن الجذع من الضاًن ينزو فيلقح.

٦٬٣٢٥

بخلاف الجذع من المعز. قاله إبراهيم الحربي.

ويُعرف ذلك بنوم الصوفة على ظهره.

قال الخرقي: سمعت أبي يقول: ساًلت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا: لا تزال الصوفه قائمة على ظهره ما دام حملاً.

٦٬٣٢٦

فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. (و) لا يجزئ دون (ثني معز) . وهو: (ما له سنة) كاملة؛ لأنه قبل ذلك لا يلقح. (و) لا يجزئ دون (ثني بقر) . وهو: (ما له سنتان) . (و) لا يجزئ دون (ثئي إبل) . وهو: (ماله خمس سنين) كوامل.

قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخاممسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.