فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، وَ) عَنْ (أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ) نَصًّا. لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ»

٢٬٢٠٢

قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجزئ شاة عن واحد، و) عن (أهل بيته وعياله) . نص على ذلك.

قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم.

لا باًس. قد " ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال: بسم الله. هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر وقال: بسم الله. اللهم! هذا منك ولك عمَّن وحدَّك من أمتي " .

ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال:" كان الرجل فى عهد رسول الله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فياًكلون ويطعمون " .

٦٬٣٢٧

قال في " شرح المقنع ": حديث صحيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.