فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا) أَيْ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ (عَنْهُمْ) نَصًّا. لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُعتبر ذبحها) أى: ذبح البدنة أو البقره (عنهم) . نص عليه. ومحل ذلك: إذا أرادوا كلهم القربة.

٦٬٣٣٠

وإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز. نص عليه،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.