فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُجْزِئُ فِيهِمَا (عَجْفَاءُ لَا تَنْقَى، وَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا مُخَّ فِيهَا. وَلَا عَرْجَاءُ لَا تُطِيقُ مَشْيًا مَعَ صَحِيحَةٍ، وَلَا بَيِّنَةُ الْمَرَضِ) لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " «قَامَ فِينَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِيَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

٢٬٢١٠

فَإِذَا كَانَ عَلَى عَيْنَيْهَا بَيَاضٌ وَلَمْ تَذْهَبْ أَجْزَأَتْ ; لِأَنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ بَيِّنًا، وَلَا يَنْقُصُ بِهِ لَحْمُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا عجفاء لا تَنْقى، وهي: الهزيلة التي لا مُخَّ فيها، ولاعَرْجاء لاتُطيق مشيا مع صحيحة. ولا بيِّنة المرض).

والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب قال:" قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلفها، والعجفاء التي لا تنقى " . رواه أبو داود والنسائى.

ولأن العين عضو مستطاب. فانخسافها نقص.

٦٬٣٣١

أما لو كان على عينها بياض ولم تذهب لم يمنع ذلك إجزاءها؛ لأن عورها ليس بين، ولا ينقص ذلك لحمها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا تنقى) "تنقى" بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي، وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن. مبدع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.