فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ ذَبْحُ (بَقَرٍ وَغَنَمٍ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وَلِحَدِيثِ «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ. وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»

٢٬٢١٢

وَيَجُوزُ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ. وَيَحِلُّ لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ مَحَلَّ الذَّبْحِ. وَلِعُمُومِ حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»

معونة أولي النهىابن النجار

وفي قول الله سبحانه وتعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) ] الحج: ٣٦ [: دليل على أنها تنحر قائمة.

٦٬٣٣٨

وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)

] الحج:

٣٦ [أى: قياماً. لكن إن خشي عليها تنفر أناخها. (و) سُنّ (ذبح لقر وغنم على جنبها الأيسر، مُوجهة إلى القبلة) . قال الله سبحانه وتعا لى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) ] البقرة: ٦٧].

وروى أنس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده " .

٦٬٣٣٩

فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح: جاز وأبيح-؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " .

وقد روي عن أحمد: أنه توقف في أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر.

والأول المذهب. وكره ابن عمر وابن سيرين الأكل من الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة.

٦٬٣٤٠

والصحيح خلافه، لأنه لم يقم على وجوب ذلك دليل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.