Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) سُنَّ ذَبْحُ (بَقَرٍ وَغَنَمٍ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وَلِحَدِيثِ «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ. وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»

2,212

وَيَجُوزُ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ. وَيَحِلُّ لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ مَحَلَّ الذَّبْحِ. وَلِعُمُومِ حَدِيثِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وفي قول الله سبحانه وتعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) ] الحج: ٣٦ [: دليل على أنها تنحر قائمة.

6,338

وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)

] الحج:

٣٦ [أى: قياماً. لكن إن خشي عليها تنفر أناخها. (و) سُنّ (ذبح لقر وغنم على جنبها الأيسر، مُوجهة إلى القبلة) . قال الله سبحانه وتعا لى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) ] البقرة: ٦٧].

وروى أنس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده " .

6,339

فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح: جاز وأبيح-؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " .

وقد روي عن أحمد: أنه توقف في أكل البعير إذا ذبح ولم ينحر.

والأول المذهب. وكره ابن عمر وابن سيرين الأكل من الذبيحة إذا وجهت لغير القبلة.

6,340

والصحيح خلافه، لأنه لم يقم على وجوب ذلك دليل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.