فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (إذَنْ) أَيْ حَالَ التَّوْكِيلِ فِي الذَّبْحِ (إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ) بِأَنْ يَكُونَ الْهَدْيُ مُعَيَّنًا وَالْأُضْحِيَّةَ مُعَيَّنَةً فَلَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ كَمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتبر نيته) أى: نية الموكِّّل (إذاً) أى: عند التوكيل في الذبح. (إلا مع التعيين) أى: تعيين الأضحية باًن تكون معينة. فلا تعتبر النية، كما

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويعتبر نِيته إذن) ؛ أيْ: حين التوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.