فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَوَلِّيهِ) أَيْ الْمُهْدِي أَوْ الْمُضَحِّي الذَّبْحَ (بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ) نَصًّا لِلْأَخْبَارِ.

٢٬٢١٤

وَيَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَحَرَ مِمَّا سَاقَهُ فِي حَجَّتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَاسْتَنَابَ عَلِيًّا فِي نَحْرِ الْبَاقِي» (وَيَحْضُرُ) مُهْدٍ أَوْ مُضَحٍّ (إنْ وَكَّلَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوِيلِ «وَأَحْضِرُوهَا إذَا ذَبَحْتُمْ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا»

معونة أولي النهىابن النجار

(وتولِّيه) أى: تولي المضحي الذبح (بنفسه أفضل) . نص عليه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" (١) .

"ونَحَرَ البدن التى أمسكها بيده، ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثاً وستين بدنة بيده " (٢) .

ولأن فعل الذبح قربة، وتولي القربه بنفسه أولى من الاستنابة فيها.

والاستنابة في ذلك جائزة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استناب في نحر ما بقى من بدنه . (ويحضر إن وكّل) يعني: أنه يسن له إن وكّل في الذبح أن يحضره؛ لأن في حديث ابن عباس الطويل: " واحضروها إذا ذبحتم. فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها ".

وروي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أحضري أضحيتك يغفر لك باً ول قطرة من دمها " . نص. عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.