فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ بَانَتْ مَعِيبَةً مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ بَدَلُهَا) نَصًّا.

٢٬٢٢٠

وَفِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّه فِيهِ كَأَرْشٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو باتت معينة) أى: التي عينها (مستحقة) : بطل تعيينها، و (لزمه بدلها) نصاً. نقله علي بن سعيد.

٦٬٣٦١

قال في " الفروع ": ويتو جه فيه كاًرش.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها) ينبغي أن تقيد المسألة بالمعين عما في ذمة،

١٬٤٨٥

أما المعين ابتداء فالظاهر أنه إذا بان مستحقًّا لا يلزمه بدله، كما لو قال عن عبد غيره: هذا حُر، وعن مال غيره: هذا صدقة، لكن كلامهم ليس فيه هذا القيد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.