وَمَا تَعَيَّنَ جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ
الشروح عليها
(وَمَا تَعَيَّنَ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ (جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مَعَ نَفْعِ الْفُقَرَاءِ بِالزِّيَادَةِ ; وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا. وَالْإِبْدَالُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ. وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وما تعين) من هدي وأضحية (ونقل الملك فيه وشراء خير منه) على الأصح نصاً. نقله الجماعة عن أحمد، واختاره الأكثر؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة، وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه " . رواه مسملم. والتشريك: نوع من البيع أو الهبة.
ولأنه يجوز إبدلها بخير منه. والإبدال نوع من البيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه)
بخلاف المنذور عتقه نذر تبرر، فإنهم نصُّوا على عدم جواز بيعه .
وظاهره ولو بقصد شراء خير منه، وقد يفرق بأن الحق في العتق للعتيق،
فإذا أبدل فاته الغرض، والحق في الهدي والأضحية للفقراء، وإبداله منه أروَج لهم؛ لأنه يحصل معه الغرض وزيادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.