فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا تَعَيَّنَ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ (جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مَعَ نَفْعِ الْفُقَرَاءِ بِالزِّيَادَةِ ; وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا. وَالْإِبْدَالُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ. وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما تعين) من هدي وأضحية (ونقل الملك فيه وشراء خير منه) على الأصح نصاً. نقله الجماعة عن أحمد، واختاره الأكثر؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة، وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه " . رواه مسملم. والتشريك: نوع من البيع أو الهبة.

ولأنه يجوز إبدلها بخير منه. والإبدال نوع من البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه)

١٬٤٨١

بخلاف المنذور عتقه نذر تبرر، فإنهم نصُّوا على عدم جواز بيعه .

١٬٤٨٢

وظاهره ولو بقصد شراء خير منه، وقد يفرق بأن الحق في العتق للعتيق،

١٬٤٨٣

فإذا أبدل فاته الغرض، والحق في الهدي والأضحية للفقراء، وإبداله منه أروَج لهم؛ لأنه يحصل معه الغرض وزيادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.