فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ أَنْ (يَجُزَّ صُوفَهَا) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (وَنَحْوَهُ) كَوَبَرِهَا (لِمَصْلَحَةٍ) لِانْتِفَاعِهَا بِهِ (وَيَتَصَدَّقُ بِهِ) نَدْبًا. وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى جِلْدِهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ دَوَامًا.

٢٬٢٢٢

فَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ أَنْفَعَ لَهَا لِيَقِيَهَا حَرًّا أَوْ بَرْدًا حَرُمَ جَزُّهُ كَأَخْذِ بَعْضِ أَعْضَائِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُجزُّ) أى: ويباج له أن يجز (صوفها) أى: صوف الأضحية المعينة، (ونحوه) ، كوبرها (لمصلحة) مثل: أن تكون بزمن تخف أو تسمن بجزه. (ويتصدق به) ، لأنه ينتفع به على الدوام فجرى مجرى جلدها وأجزائها.

وعلم مما تقدم انه لو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر أو البرد لم يجز له جزه، كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لمصلحة) ؛ أيْ: لها. * قوله: (ويتصدق به) ؛ أيْ: ندبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.